تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ضامن جريرة * ( يكون ميراثه للإمام ( عليه السلام ) ) * الذي هو وارث من لا وارث له * ( دون المحرر ) * العتيق ، كما هو واضح .
* ( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) دالة عليه صريحا وظاهرا . نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأذن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط اسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة ( 2 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) : " الولاء لمن أعتق " لا ينافي ذلك ، والله العالم . * ( مسائل ثمان : ) * * ( الأولى : ) *
* ( ميراث ولد المعتقة ) * قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه * ( لمن أعتقهم ولو ) * كان إعتاقهم بأن * ( أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) * هنا إجماعا للأصل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من كتاب العتق . ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من كتاب العتق - الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من كتاب العتق - الحديث 2 - 1 .