تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ) * لأنه هو المنعم * ( فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ) * على حسب ما عرفته المولى من إرث الأب والأولاد ثم الإخوة والأجداد ثم الأعمام في الرجل ، والعصبة أولا في الامرأة ، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد ، فمع فرض عدم قريب يحجبه كان كالقريب في جميع الأحكام السابقة . وعلى ذلك يحمل خبر الحسن ( 1 ) قال : " كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه ؟ فكتب ( عليه السلام ) لمولاه الأعلى " .
وما في الوافي - من تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول - يمكن دعوى الاجماع على خلافه . كما أن الاجماع متحقق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الأب ، لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الأب ، نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم لقرابته وهكذا ، لكونه حينئذ هو أقرب الناس في الأنعام باعتبار إنعامه على الأب ، فإن عدموا أجمع فلضامن الجريرة ثم للإمام ( عليه السلام ) . لكن المصنف وغيره اقتصروا على موالي المولى ، وظاهرهم عدم طبقة أخرى . ولعله لأذن معتق الأب إن أريد به من كان سببا في حرية الولد باعتبار عتق أبيه فلا ريب حينئذ في أن معتق الأب هو المولى ، ولا يتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة ، ضرورة فرض كون الولد حرا يعتق أبيه ؟ .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب العتق - الحديث 4 .