بعد ما ذكرناه من ظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه متصلا به :
" لا يباع ولا يوهب " إلى آخره .
على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في
اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم
نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي .
* ( و ) * كيف كان ف * ( مع الانفراد ) * أي انفراد الأبوين
والأولاد عن قريب للمعتق * ( لا يشاركهما أحد من الأقارب ) * وكذا
بعضهم ، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ،
بل الاجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ( 1 ) كاحتماله في خبر اللحمة ( 2 ) مضافا إلى ظهور حسن
يزيد ( 3 ) في الفرض .
* ( و ) حينئذ ف * ( يقوم أولاد الأولاد ) * الذكور منهم
* ( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به
كالميراث في غير الولاء ) * فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة
كان الميراث بينهم نصفين .
* ( ومع عدم الأبوين والولد ترثه الإخوة ) * الذين هم الطبقة الثانية
لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح
به في الروضة ، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأذن الإرث بالولاء
للذكور خاصة .
ومنه يعلم ما في قوله : * ( وهل ترث الأخوات ؟ على تردد ، أظهره ) *
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام - ج 2 ص 316 .
( 2 ) الوسائل - 42 - من كتاب العتق - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 عن بريد العجلي .