تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بعد ما ذكرناه من ظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه متصلا به : " لا يباع ولا يوهب " إلى آخره . على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( مع الانفراد ) * أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق * ( لا يشاركهما أحد من الأقارب ) * وكذا بعضهم ، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) كاحتماله في خبر اللحمة ( 2 ) مضافا إلى ظهور حسن يزيد ( 3 ) في الفرض .
* ( و ) حينئذ ف‍ * ( يقوم أولاد الأولاد ) * الذكور منهم * ( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ) * فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين .
* ( ومع عدم الأبوين والولد ترثه الإخوة ) * الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح به في الروضة ، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأذن الإرث بالولاء للذكور خاصة .
ومنه يعلم ما في قوله : * ( وهل ترث الأخوات ؟ على تردد ، أظهره ) *
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام - ج 2 ص 316 . ( 2 ) الوسائل - 42 - من كتاب العتق - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 عن بريد العجلي .
جواهر الكلام — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني