تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وحينئذ يكون الولاء في المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد الأب والأولاد ، إلا أنه يبعده إرث المتقرب به كالأخ والعم دونه ، فيمكن إرادة الأب ومن يتقرب به حينئذ من النصوص ، ويقتصر في الخارج على الأولاد . ومن الغريب عدم تنقيح ذلك في كلمات الأصحاب ، كعدم تنقيح العاقلة للعتيق في محله أيضا وأن الإرث هل يدور مدار العقل هنا كما هو مقتضى الصحيح ( 1 ) السابق أو لا ؟ وعلى الأول يشكل إرث الأب والأولاد بناء على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم ، كل ذلك غير منقح في كلامهم . وعلى كل حال فالمراد من إطلاق المصنف ( رحمه الله ) وغيره التعريض بابن الجنيد القائل باختصاص الابن في الولاء حيث يكون له ، كما فيما لو كان المعتق رجلا ، ضرورة كونهما من طبقة واحدة ، ولأنه كلحمة النسب ، وحسن بريد ( 2 ) لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى الأب . نعم قد يشكل مشاركة الأم بظهور النصوص خصوصا المكاتبة ( 3 ) السابقة في أن الإرث بالولاء للذكور دون الإناث ، ولذا حرمت البنات منه ، بل في حرمانهن إيماء إلى حرمانها . والمرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) " يرث الولاء من يرث الميراث " بعد الغض عن إرساله منزل على إرادة بيان ترتبه . بل لعل خبر اللحمة ( 5 ) لا إطلاق فيه على وجه يشمل ذلك ، خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 18 . ( 4 ) دعائم الاسلام - ج 2 ص 316 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 42 - من كتاب العتق - الحديث 2 .