كما عن المبسوط والخلاف * ( نعم لأذن الولاء كلحمة النسب و ) * قد سمعت ما فيه .
نعم * ( تشترك الإخوة والأجداد ) * خلافا للإسكافي ، فجعل الجد
أولى ، وهو شاذ ضعيف ، بل لعل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة
اتفاقا بخلافه ، فإن فيه خلافا * ( و ) * أما * ( الجدات ) * فقد عرفت
أن الأقوى عدم إرثهن لما سمعت .
* ( ومع عدمهم ) * فالولاء * ( للأعمام ، و ) * أما * ( العمات ) *
فلا يرثن منه شيئا لما عرفت * ( و ) * يقوم * ( بنوهم ) * مقامهم مع
عدمهم كالأخوة . * ( و ) * حينئذ ف * ( يترتبون الأقرب فالأقرب ) *
في التعصيب بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع ظاهرا عليه .
ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث
من الأخوات والعمات والجدات ومخالفته في الأم ، فجعلها وارثة كالأب
مع عدم دليل يخصها ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص ( 1 ) السابقة
الصريحة والظاهرة في أن الإرث به ليس إلا للرجال خاصة .
* ( و ) * من هنا * ( لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة
والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ) * بل مثله يرد على
المصنف أيضا ، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق بين الأم والأخوات
والجدات والعمات التي حكم بإرثهن وبين من تقرب بها من أولئك ، فالأصح
حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين
من كان متقربا بالأب منهن ومن كان متقربا بالأم ، لاختصاص الإرث
به بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الإرث
وإن كن من قبل الأب .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 والباب - 1 - من أبواب
ميراث ولاء العتق - الحديث 18 .