* ( و ) * كيف كان ف * ( يرث الولاء الأبوان ) * للمنعم
* ( والأولاد ) * أي يقومون مقامه في أرث العبد عند موته لا أن المراد
إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأذن التحقيق عدم كونه من الحقوق
الموروثة ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الاجماع عليه تارة ، ونفي
الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم
تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن
الميت الذي أوصى بالعتق ، ولا يتصور الإرث للحاصل بعد الموت ،
ولأنه لو كان موروثا على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي
الأرحام ( 1 ) التي قد سمعت الانكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة
على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث به .
ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في
حسن بريد ( 2 ) السابق ، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في
ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم
كونه موروثا ، كالفاضل في القواعد .
فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق ( 3 )
وبالصحاح السابقة المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة ( 4 ) ثم قال :
" والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له " والعجب من عجبه ،
ضرورة عدم دلالة فيها ، وإنما في بعضها ( 5 ) كونه للعصبة ، وهو أعم
من كونه موروثا أو يورث به .
ودعوى ظهور كونه لهم في الإرث ممنوعة ، خصوصا والفرض
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 0 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 0 - 1 .