تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( يرث الولاء الأبوان ) * للمنعم * ( والأولاد ) * أي يقومون مقامه في أرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأذن التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الاجماع عليه تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن الميت الذي أوصى بالعتق ، ولا يتصور الإرث للحاصل بعد الموت ، ولأنه لو كان موروثا على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي الأرحام ( 1 ) التي قد سمعت الانكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث به . ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد ( 2 ) السابق ، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم كونه موروثا ، كالفاضل في القواعد . فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق ( 3 ) وبالصحاح السابقة المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة ( 4 ) ثم قال : " والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له " والعجب من عجبه ، ضرورة عدم دلالة فيها ، وإنما في بعضها ( 5 ) كونه للعصبة ، وهو أعم من كونه موروثا أو يورث به . ودعوى ظهور كونه لهم في الإرث ممنوعة ، خصوصا والفرض
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 0 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 0 - 1 .