تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
لصريح النصوص ( 1 ) التي تسمعها خصوصا في الامرأة * ( ومثله في ) * محكي * ( الخلاف ) * والاستبصار إلا أنه قال : * ( إن كان ) * المنعم * ( رجلا ) * واستدل على استثناء المرأة بالاجماع ، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص ( 2 ) الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا .
* ( و ) * لذا * ( قال المفيد : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة ) * وتبعه في محكي الغنية والاصباح ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن قيس ( 3 ) : " قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل " . ومكاتبة محمد بن عمر ( 4 ) لأبي جعفر ( عليه السلام ) " عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء " . وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن يزيد بن معاوية ( 5 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 والباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 18 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 والثاني عن بريد العجلي . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 18 وفيه " كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ولكن في التهذيب ج 9 ص 397 - الرقم 1419 " كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) " . ( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 والثاني عن بريد العجلي .