لصريح النصوص ( 1 ) التي تسمعها خصوصا في الامرأة * ( ومثله في ) * محكي
* ( الخلاف ) * والاستبصار إلا أنه قال : * ( إن كان ) * المنعم * ( رجلا ) *
واستدل على استثناء المرأة بالاجماع ، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن
كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص ( 2 ) الدالة على
تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا .
* ( و ) * لذا * ( قال المفيد : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث
رجلا كان المنعم أو امرأة ) * وتبعه في محكي الغنية والاصباح ، لقول
الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن قيس ( 3 ) : " قضى علي في
رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا
النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه
والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون
فيه عقل " .
ومكاتبة محمد بن عمر ( 4 ) لأبي جعفر ( عليه السلام ) " عن رجل
مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن
ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء " .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن يزيد بن معاوية ( 5 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق .
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 والباب - 1 - من
أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 18 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 والثاني عن بريد العجلي .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 18 وفيه
" كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ولكن في التهذيب ج 9 ص 397 -
الرقم 1419 " كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) " .
( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 والثاني عن بريد العجلي .