تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
" وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال " . لكن فيه أن الصحيح الأول أخص من المدعى أولا كالأخيرين ، وخارج عما نحن فيه ثانيا ، ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق - أي التخاصم - بين بنات المولى وعصبة المعتق ، ولا ريب في تقديم عصبته عليهن ، لأذن الإرث بالولاء إذا لم يكن وارث بالنسب . اللهم إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء - فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق - يتعين إرادة الذي أعتق من الضمير ، وعلى كل حال فليس في أدلته ما يقضي بإرث الأولاد الذكور .
* ( و ) * من هنا كان الأقوى ما * ( قال‍ ) * ه * ( الشيخ في النهاية ) * وجماعة ، بل قيل هو المشهور من أنه * ( يكون ) * الولاء * ( للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ) * للنصوص المزبورة * ( ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ، و ) * ذلك لأنه * ( بقوله تشهد الروايات ) * التي تقدم منها ما يدل على الأول منه . وأما الثاني فالصحاح ( منها ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها " ( 1 ) . و ( منها ) صحيح يعقوب بن شعيب ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 .