التمسك بظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : " الولاء لمن أعتق "
بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له . نعم يتم ذلك لو كانت الأمور
المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل .
* ( و ) * من هنا قال المصنف وغيره : * ( إذا اجتمعت الشروط
ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء
ب ) * مقدار شركتهم في * ( الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا
ونساء ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال .
* ( ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور
والإناث ) * سواء كان رجلا أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن
كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة . نعم حكاه في
كشف اللثام عن السرائر أيضا ، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء
لأولاد المرأة مطلقا ، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم .
وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت
عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى ، أو أنه لحمة كلحمة النسب ، والذكور
والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في الولاء أيضا .
مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) من أنه " مات
مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ميراثه إلى بنت حمزة " الدال على بعض المدعى وقول ( 3 ) أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " يرث الولاء من يرث المال " .
ولعله لذا قال في المتن * ( وهو حسن ) * لكن فيه أنه مخالف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب العتق - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 10 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 316 وفيه " يرث الولاء من يرث الميراث " .