وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع ( 1 ) بعتقه
بل كان في كفارة ونحوها والمتبرأ من ضمانه .
* ( و ) * كذا * ( لو نكل به فالعتق ) * بل قد عرفت أن كل
من العتق قهرا * ( كان سائبة ) * لما تقدم .
* ( و ) * أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ،
ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا ( 2 )
وسنة ( 3 ) متواترة أو قريبة من ذلك .
وحينئذ ف * ( لو كان للمعتق ) * بالفتح * ( وارث مناسب قريبا
كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) * لأذن " أولي الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 4 ) وفي الصحيح ( 5 ) " قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية
ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا " .
* ( أما لو كان ) * له وارث سببي ك * ( زوج أو زوجة ) * لم يمنع
المنعم بل * ( كان سهم الزوجية ) * الربع أو النصف * ( لصاحبه والباقي
للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) * كما هو واضح .
ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولائه
للإمام ( عليه السلام ) لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال
هامش
( 1 ) وفي النسخة الأصلية المبيضة " من يتبرع " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة
بقلمه الشريف ( قده ) .
( 2 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 0 - 3 .
( 4 ) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 -
لآية 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 0 - 3 .