نعم * ( هل يشترط في سقوطه ) * أي الضمان * ( الاشهاد بالبراءة ؟
الوجه ) * أنه * ( لا ) * يشترط وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد
انسياق الإرشاد من الأمر بالاشهاد في الخبر المزبور ( 1 ) وغيره بملاحظة
نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في هذا الخبر ، لكن قد يراد
منه تأكد الارشاد إلى ذلك .
فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف .
وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بد منه حينه ؟
وجهان ، ظاهر المحكي عن الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد
في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن عموم " الولاء لمن أعتق " ( 2 )
على المتيقن ، وهو التبري حال الاعتاق الذي يكون بذلك كالشرط
في العتق .
لكن في الرياض هو حسن لولا إطلاق التبري فيما مر من النص ( 3 )
المحتمل لوقوعه حال الاعتاق وبعده ، سيما مع عطف التبري بثم في الكافي
والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي .
وفيه منه الاطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة ،
و " ثم " للترتيب الذكري ، وإلا لكان التراخي معتبرا في السائبة ، وهو
معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي ، بقرينة كون الموجود
في المحكي من نسخة التهذيب ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) الواو بدل " ثم " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب العتق .
( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 4 - 2 .
( 4 ) ج 8 ص 256 الرقم 929 .
( 5 ) ج 4 ص 26 - الرقم 84 .