تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
نعم * ( هل يشترط في سقوطه ) * أي الضمان * ( الاشهاد بالبراءة ؟ الوجه ) * أنه * ( لا ) * يشترط وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد انسياق الإرشاد من الأمر بالاشهاد في الخبر المزبور ( 1 ) وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في هذا الخبر ، لكن قد يراد منه تأكد الارشاد إلى ذلك . فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف .
وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بد منه حينه ؟ وجهان ، ظاهر المحكي عن الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن عموم " الولاء لمن أعتق " ( 2 ) على المتيقن ، وهو التبري حال الاعتاق الذي يكون بذلك كالشرط في العتق . لكن في الرياض هو حسن لولا إطلاق التبري فيما مر من النص ( 3 ) المحتمل لوقوعه حال الاعتاق وبعده ، سيما مع عطف التبري بثم في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي . وفيه منه الاطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة ، و " ثم " للترتيب الذكري ، وإلا لكان التراخي معتبرا في السائبة ، وهو معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي ، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) الواو بدل " ثم " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 4 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب العتق . ( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 4 - 2 . ( 4 ) ج 8 ص 256 الرقم 929 . ( 5 ) ج 4 ص 26 - الرقم 84 .
جواهر الكلام — صفحة 230 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني