تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه " . وصحيحه ( 1 ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب ، فورثه ولده فاحتقوا في ولده من يرثه ؟ قال : فألحق ولده بموالي أبيه " . وخبر ابن سنان ( 2 ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من كاتب عبدا أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه " . ومن هنا كان المحكي عن الخلاف والايجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والاصباح والتحرير ثبوته مع الشرط ، وهو الأقوى ، لما عرفت مع إمكان حمل المرسل المزبور القاصر عن معارضة ذلك على وجود القريب ونحوه مما لا يصح معه الشرط قطعا لا مطلقا . بل لا يبعد ما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع من صحة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه بناء على صحته وصيرورته بذلك حرا لا ولاء لأحد عليه ، للأصل وانتفاء التبرع بالعتق لعموم " المؤمنون " ( 3 ) وكونه كالمكاتب .
وأما العبد المنذور عتقه فقد يقال بالولاء عليه لعموم " من أعتق لله " ( 4 ) وغيره كما عن الشيخ ، ويحتمل العدم ، لكونه من الواجب الذي ينتفي معه صدق التبرع ، إذ هو حينئذ كمن كان عليه نذر عتق ثم اختار عبدا مخصوصا فأعتقه عن نذره .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المكاتبة - الحديث 2 من كتاب التدبير والمكاتبة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المهور - الحديث 4 من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل - الباب - 36 - من كتاب العتق - الحديث 1 وفيه " إذا أعتق لله " .