تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد ، والثلث إن تعدد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الأصح .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( ما يبقى ) * بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت * ( فهو لقرابة الأب والأم ) * من الأعمام والعمات اتحد أو تعدد ، ذكرا كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا . * ( وإن لم يكن ) * قرابة الأب والأم * ( فلقرابة الأب ) * لأنهم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وذلك لأذن النقص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب ، فإن نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به . فإذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام فثلاثة منها للزوج ، واثنان لقرابة الأم ، وواحد لقرابة الأب ، وهو سدس الكل ، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب بالأم منهم سدس السدس إن كان متحدا ، وثلثه إن كان متعددا ، والباقي لمن تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالتفاوت . إنما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في جهة القرابة ، كما لو ترك زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين مثلا ففي الدروس " قد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم سدس الأصل إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة " بل في المسالك " أنه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل " ولعله لأذن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث وجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة .