نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد ، والثلث
إن تعدد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكل
يقسمون مالهم بالسوية على الأصح .
* ( و ) * على كل حال ف * ( ما يبقى ) * بعد أخذ الزوج أو
الزوجة وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت * ( فهو لقرابة الأب والأم ) *
من الأعمام والعمات اتحد أو تعدد ، ذكرا كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة
القرابة أو افترقوا .
* ( وإن لم يكن ) * قرابة الأب والأم * ( فلقرابة الأب ) * لأنهم
يقومون مقامهم عند عدمهم ، وذلك لأذن النقص يدخل عليهم بدخول
الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب ، فإن نصيبه في الفرض ذلك
وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به .
فإذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام
فثلاثة منها للزوج ، واثنان لقرابة الأم ، وواحد لقرابة الأب ، وهو
سدس الكل ، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب
بالأم منهم سدس السدس إن كان متحدا ، وثلثه إن كان متعددا ، والباقي
لمن تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالتفاوت .
إنما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في
جهة القرابة ، كما لو ترك زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين مثلا
ففي الدروس " قد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم سدس الأصل
إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة " بل
في المسالك " أنه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل "
ولعله لأذن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث وجد المتقرب بالأب
ولو من الخؤولة .