ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه وإن قال في
الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ، وبه صرح في المسالك والروضة
وغيرهما من كتب الجماعة .
لكن فيه أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة
لقلة من تعرض لها ، بل في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الأخوال
من الأقوال الثلاثة قال : " ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون
فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده ، وثلثه مع تعدده ،
والباقي للمتقرب بالأب ، وينبغي مجئ القولين الآخرين هنا ، لكنهم لم
يذكروا هنا خلافا " وظاهره عدم الاجماع في المسألة ، إذ عدم ذكر
الخلاف أعم منه ، كما هو واضح .
* ( الخامسة : ) *
* ( حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فإن
كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب
الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ) * كما لو كان
أخوال وأعمام ، لما عرفت من قيام الأولاد مقام آبائهم ، والله العالم .