ولابنة العم الآخر الثلث بلا خلاف أجده فيه هنا * ( وكذلك البحث
في بني الخؤولة ) * .
ولو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد
كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال
حتى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك ، فيكون لولد الخال السدس
إن اتحد الخال والثلث إن تعدد .
ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان المنتسب إلى
الأم بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مثل كلالة الأم بالنسبة إلى
كلالة الأب أو الأبوين .
ففي المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية
إن اتحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل قبيل نصيب من
يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد
للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وسدس الثلثين
لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى إن اتحد من تقربوا به ،
وثلثهما لأولاد المتعدد ، ولكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى ،
والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من
يتقرب به ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال
والخالة الثلث بالسوية ، ولأولاد العمة ثلث الثلثين . والباقي لأولاد
العم ، وخالف الحسن ، فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية
وأولاد العم الثلث ، للذكر ضعف ما للأنثى ، ولأولاد العمة الثلث
الباقي أيضا للذكر ضعف ما للأنثى .