تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولابنة العم الآخر الثلث بلا خلاف أجده فيه هنا * ( وكذلك البحث في بني الخؤولة ) * .
ولو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال حتى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك ، فيكون لولد الخال السدس إن اتحد الخال والثلث إن تعدد . ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان المنتسب إلى الأم بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مثل كلالة الأم بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين . ففي المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية إن اتحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى إن اتحد من تقربوا به ، وثلثهما لأولاد المتعدد ، ولكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ، ولأولاد العمة ثلث الثلثين . والباقي لأولاد العم ، وخالف الحسن ، فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث ، للذكر ضعف ما للأنثى ، ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف ما للأنثى .
جواهر الكلام — صفحة 190 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني