ومن هنا لم يحجب المتوصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في
درجته ، بل يشاركه من حيث اتفقا وإن لم يزاحمه من حيث افترقا ،
فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم ، أو عم فكعمين
مع خال ، أو هما فكعمين وخالين .
نعم خرج من ذلك المتقرب بالأب والأم بالنسبة إلى حجبه المقترب
بالأب خاصة في جميع الحواشي ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعددين
بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، حتى في مثل المقام الذي لو فرض
فيه عم للأبوين مع العم الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضا من جهة
العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة .
وكأن ذلك كله للدليل ، لا لأذن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج
تحت قاعدة الأقرب ، مع احتماله ، ويكون الخارج للدليل ، والأمر
سهل ، والله العالم .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة
والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ) * وهو النصف والربع
بلا خلاف ولا إشكال .
* ( ولمن تقرب بالأم ) * من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى
اجتمعوا أو افترقوا * ( نصيبه الأعلى من أصل التركة ) * وهو الثلث الذي
هو نصيب الأم لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان ، لأنه انتقل إلى من
تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها .