تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ومن هنا لم يحجب المتوصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في درجته ، بل يشاركه من حيث اتفقا وإن لم يزاحمه من حيث افترقا ، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم ، أو عم فكعمين مع خال ، أو هما فكعمين وخالين . نعم خرج من ذلك المتقرب بالأب والأم بالنسبة إلى حجبه المقترب بالأب خاصة في جميع الحواشي ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العم الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضا من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة . وكأن ذلك كله للدليل ، لا لأذن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الأقرب ، مع احتماله ، ويكون الخارج للدليل ، والأمر سهل ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ) * وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال . * ( ولمن تقرب بالأم ) * من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا * ( نصيبه الأعلى من أصل التركة ) * وهو الثلث الذي هو نصيب الأم لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان ، لأنه انتقل إلى من تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها .