تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
* ( المقصد الثاني ) * * ( في مسائل من أحكام الأزواج ) * مضافا إلى ما تقدم منها سابقا . * ( الأولى : ) *
* ( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) * وكانت خالية من موانع الإرث السابقة * ( وإن لم يدخل بها ) * ضرورة صدق اسمها بدونه
فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) * ( وكذا يرثها الزوج ) * وإن لم يدخل بها كذلك أيضا ، مضافا إلى الاجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة ( 3 ) بالخصوص فيهما ، فالحكم فيما معا واضح . نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه . * ( و ) * أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما .
بل * ( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 وغيره - من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 وغيره - من أبواب ميراث الأزواج .
جواهر الكلام — صفحة 196 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني