* ( المقصد الثاني ) *
* ( في مسائل من أحكام الأزواج ) *
مضافا إلى ما تقدم منها سابقا .
* ( الأولى : ) *
* ( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) * وكانت خالية من
موانع الإرث السابقة * ( وإن لم يدخل بها ) * ضرورة صدق اسمها بدونه
فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) * ( وكذا يرثها
الزوج ) * وإن لم يدخل بها كذلك أيضا ، مضافا إلى الاجماع بقسميه فيهما
والنصوص المستفيضة ( 3 ) بالخصوص فيهما ، فالحكم فيما معا واضح .
نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل
الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه . * ( و ) * أما في غير ذلك
فلا إشكال في التوارث بينهما .
بل * ( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 وغيره - من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 وغيره - من أبواب ميراث الأزواج .