المجتمع ) * منهما وهو ستة وثلاثون * ( في ثلاثة ) * التي هي أصل الفريضة
* ( فيكون ) * الحاصل * ( مائة وثمانية ) * ستة وثلاثون منها للأجداد
من قبل الأم ، لكل واحد تسعة ، واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب
أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الأب ستة عشر للجد وثمانية
للجدة ، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون
للجد وستة عشر للجدة .
خلافا لمعين الدين المصري فقال : يقسم ثلث الثلث لأبوي أم الأم
بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية ، فسهامهم ستة ، ويقسم ثلث الثلثين
لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهامهم ثمانية عشر
ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها الستة فتضربها في
أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين .
قيل : ودليله أن نصيب الأم - وهو الثلث - هو الذي ينتقل إلى
أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما ، فهو بمنزلة تركة الأم ينتقل منها إلى أبويها
فثلثه لأمها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الأجداد ،
فإنما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب ، وإنما
يقسم بينهما بالسوية ، لأنه الأصل ، مع أنه إنما ورثاه لجدتيهما للميت ،
وقد أطلق في الأخبار وكلام الأصحاب أن الجد للأم ككلالتها ، والجدية
تشمل الدنيا والعليا ، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا
ثم منهما إلى أبويهما ، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها ، وإنما يقسم بينهما
بالسوية للأصل وصدق الجدية للأم عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت
وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا ، لعدم صدق الجدية للأم عليهما بوجه .
وللبرزهي من أصحابنا ، فقال : يقسم نصيب قرابة الأب بينهم
كما قاله المشهور ، ولكن يقسم نصيب قرابة الأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم
جواهر الكلام — صفحة 164
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٦٤