تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المجتمع ) * منهما وهو ستة وثلاثون * ( في ثلاثة ) * التي هي أصل الفريضة * ( فيكون ) * الحاصل * ( مائة وثمانية ) * ستة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأم ، لكل واحد تسعة ، واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الأب ستة عشر للجد وثمانية للجدة ، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة . خلافا لمعين الدين المصري فقال : يقسم ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية ، فسهامهم ستة ، ويقسم ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين . قيل : ودليله أن نصيب الأم - وهو الثلث - هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما ، فهو بمنزلة تركة الأم ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لأمها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الأجداد ، فإنما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب ، وإنما يقسم بينهما بالسوية ، لأنه الأصل ، مع أنه إنما ورثاه لجدتيهما للميت ، وقد أطلق في الأخبار وكلام الأصحاب أن الجد للأم ككلالتها ، والجدية تشمل الدنيا والعليا ، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما ، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها ، وإنما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية للأم عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا ، لعدم صدق الجدية للأم عليهما بوجه . وللبرزهي من أصحابنا ، فقال : يقسم نصيب قرابة الأب بينهم كما قاله المشهور ، ولكن يقسم نصيب قرابة الأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم