المسألة * ( الثانية : ) *
قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى ذكرا وأنثى ، فلو عدم
الأجداد الأدنون ورث أجداد الأب وأجداد الأم ثم أجداد الجد وأجداد
الجدة وهكذا ، وهم في المرتبة الأولى أربعة ، وفي الثانية ثمانية ، وفي
الثالثة ستة عشر ، وهكذا .
ف * ( إذا ترك جد أبيه ) * مثلا * ( وجدته لأبيه وجده وجدته لأم ) *
أبي * ( ه ومثلهم للأم ) * بالنسبة إلى أبيها وأمها * ( كان لأجدادها ) * أي الأم
* ( الثلث بينهم أرباعا ) * إذ الفرض أنهم أربعة وبمنزلة كلالة الأم التي
قد عرفت اقتسامها بالسوية * ( ولأجداد الأب ) * الأربعة أيضا * ( الثلثان ) *
ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب يقسمان * ( بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده
وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده وجدته
لأمه أثلاثا ) * أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين * ( على ما ذكره الشيخ ) *
( رحمه الله ) وجماعته ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة * ( فيكون ) * حينئذ
* ( أصل الفريضة ثلاثة : ) واحد للقبيل الأول الذين قد عرفت أن
سهامهم أربعة ، واثنان للثاني ، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها
ثلث ولثلثها ثلث .
ومن هنا بان لك أن الثلاثة التي هي أصل الفريضة * ( تنكسر
على الفريقين ) * وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة ، وكذا
بين العددين * ( ف ) * احتجت إلى أن تطرح النصيب و * ( تضرب ) *
أحد العددين وهو * ( أربعة في ) * الآخر وهو * ( تسعة ثم تضرب