الأخت للأب بالرد * ( بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو
الأخوات للأب أرباعا ) * في نحو الأخت للأم والأخت للأب * ( أو
أخماسا ) * في نحو الأخت للأم والأختين للأب ، ضرورة كون السهام في
الأول أربعة وفي الآخر خمسة ، والرد إنما هو بحسبها ، ولعل * ( لل ) * اتحاد
في جهة القرابة أي الإخوة وال * ( تساوي في الدرجة ) * .
* ( وهو أولى ) * عند المصنف هنا وأشبه في النافع ، لكنه كالاجتهاد
في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير ( 1 ) ومحمد بن مسلم ( 2 )
وزرارة ( 3 ) وغيرهم ، مضافا إلى الخبر ( 4 ) الذي قد رواه راميا له بالضعف
الذي يكون به من الموثق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من حجيته
في الأصول .
مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان
باب الفرائض دعوى الاجماع عليه ، حيث قال : " والأخوة والأخوات
من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى
فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه " .
وإلى ما في بعض ( 5 ) المعتبرة : " وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك
لأمك " بناء على ما قبل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد
عليه خاصة إن كان أنثى .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2
( 2 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 3
وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047 .
( 3 ) المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 .