تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وعلى كل حال فهذا خلاف مما ذكره المصنف وغيره عنه من التعليل بقوله : * ( لأنه يجمع السببين ) * ثم قالوا : * ( وهو ضعيف لأذن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت ) * إذ قد عرفت صراحة كلامه بأن القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه . نعم يرد عليه أن ذلك إن تم أدى إلى أن الأخ للأب لا يحجب أولاد الأخ للأم ، وقد حكى عنه التصريح بموافقته للمشهور معللا له بأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ، والفرق غير ظاهر . كما أنه يرد عليه أيضا أنه المفهوم لغة وعرفا ، بل في المسالك نسبته إلى النص الصحيح أن الإخوة صنف واحد ، وأن الأقرب منهم يمنع الأبعد اتحدت الجهة أو اختلفت ، بل سمعت قول الصادق ( عليه السلام ) فيما مضى في مرسل يونس ( 1 ) : " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " وفي المحكي عن فقه الرضا ( 2 ) : " من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فإن كان من بقي من درجته ممن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه " والله العالم . * ( خاتمة ) *
* ( أولاد الإخوة والأخوات ) * من الأبوين ومن أحدهما * ( يقومون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 3 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 .