تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المسألة * ( الثالثة : ) *
المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع * ( أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم ، لأنه أقرب و ) * لكن * ( قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم ) * . بل في الكافي عنه أن ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضا ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأم كذلك أيضا ، وكذا ابن الأخت وبني الأخوات لهما مع أخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال : " ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأذن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد ، فحكمهم حكم الولد ، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما يحجب الإخوة ، لأنه لا يرث مع الحصة أخ لأب ، ولا يحجبون الأم ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الأرحام ، ولا يشبهون أمر الولد " . وفي كشف اللثام " يعني أن أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة ، كما أن أولاد الأولاد إنما يرثون لكونهم أولادا ، بل لدخولهم في أولي الأرحام ، فلا يحجب الأخ من الأم ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب منه ، كما أن الجد الأدنى لا يحجبه ، لأذن الأقرب إنما يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة ، أي لا مع اختلافها كما في الفرض ، لأذن القرب بالأمومة غيره بالأبوة ، فهما حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، كالأب مع ولد الولد ، والجد الأدنى مع ابن الأخ النازل " .