المسألة * ( الثالثة : ) *
المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع
* ( أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم ، لأنه
أقرب و ) * لكن * ( قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ
للأب والأم ) * .
بل في الكافي عنه أن ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضا ، وابن
ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأم كذلك أيضا ، وكذا ابن
الأخت وبني الأخوات لهما مع أخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال :
" ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأذن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد
ويحجبون ما يحجب الولد ، فحكمهم حكم الولد ، وولد الإخوة والأخوات
ليسوا بإخوة ولا يرثون ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما يحجب الإخوة ،
لأنه لا يرث مع الحصة أخ لأب ، ولا يحجبون الأم ، وليس سهمهم
بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الأرحام ، ولا يشبهون أمر الولد " .
وفي كشف اللثام " يعني أن أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة ،
كما أن أولاد الأولاد إنما يرثون لكونهم أولادا ، بل لدخولهم في أولي
الأرحام ، فلا يحجب الأخ من الأم ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب
منه ، كما أن الجد الأدنى لا يحجبه ، لأذن الأقرب إنما يحجب الأبعد مع
اتحاد الجهة ، أي لا مع اختلافها كما في الفرض ، لأذن القرب بالأمومة
غيره بالأبوة ، فهما حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد
في الآخر ، كالأب مع ولد الولد ، والجد الأدنى مع ابن الأخ النازل " .