تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان ( 1 ) فإن فيه " ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم " فلا ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم . * ( مسائل ثلاث : ) * * ( الأولى : ) *
لا خلاف بيننا في أن * ( الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) * لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه . نعم إنما يقاسمهم * ( مع عدم ) * وجود الجد * ( الأدنى ) * وإلا كان هو المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( لو اجتمعا ) * أي الأدنى وإن بعد * ( مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) * من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 5 .
جواهر الكلام — صفحة 162 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني