وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان ( 1 ) فإن فيه " ويصح اجتماع
الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على
كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم " فلا ريب في أن الأول
أقوى ، والله العالم .
* ( مسائل ثلاث : ) *
* ( الأولى : ) *
لا خلاف بيننا في أن * ( الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) * لصدق
اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين
أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه .
نعم إنما يقاسمهم * ( مع عدم ) * وجود الجد * ( الأدنى ) * وإلا كان هو
المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب
من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع
الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لو اجتمعا ) * أي الأدنى وإن بعد * ( مع
الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) * من غير فرق بين اتحاد الجهة
واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان
أنثى وكذا العكس .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 5 .