( عليهما السلام ) فيما مر من خبري بكير ( 1 ) ومحمد بن مسلم ( 2 ) " فهم
الذين يزادون وينقصون " .
بل موثق موسى بن بكير ( 3 ) " قال : قلت لزرارة : إن بكير حدثني
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم
يزادون وينقصون - إلى أن قال - : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا
لا يختلفون فيه " فإنه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ،
خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه .
خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم
على حسب السهام * ( و ) * لا ريب في ضعفه بعد النص والاجماع .
نعم * ( إن كانت للأب ) * خاصة * ( فهل تختص بما فضل عن
السهام ؟ قيل ) * والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين :
* ( نعم ) * يختص بالرد * ( لأذن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو
الزوجة ) * ومن كان عليه الخسران فله الجبران * ( ولما روي عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال :
لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب و ) * لكن * ( في
طريقها علي بن فضال ، وهو ضعيف ) * بالفطحية .
* ( و ) * لذا * ( قيل ) * والقائل الإسكافي والحلي : لا يختص
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد -
الحديث 3 وذكره في الكافي - ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 عن موسى
ابن بكر كما في الكافي ج 7 ص 104 والتهذيب ج 9 ص 319 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 11 .