تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
لأم ، لاتفاق النص ( 1 ) والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوال كاتفاقهما على عدم نقصان كلالة الأم عن المقدر لها . وحينئذ فلو اجتمع الزوج مثلا مع كلالة الأب والأم وكلالة الأب خاصة وكلالة الأم خاصة يأخذ الزوج النصف * ( ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة ) * وهو الثلث أو السدس * ( وما يفضل فلكلالة الأب والأم ) * وإن كانت أختا أو أختين المسمى لهما في غير الفرض النصف والثلثان * ( و ) * لا يأخذ كلالة الأب خاصة شيئا ، لما عرفت من أنهم محجوبون بكلالة الأب والأم ، نعم * ( مع عدمهم ) * يقومون مقامهم وحينئذ * ( ف‍ ) * يكون الفاضل * ( لكلالة الأب ) * خاصة وإن كانت أختا أو أختين . * ( و ) * على كل تقدير * ( يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ) * دون غيرهم * ( كما ) * سمعته فيما فرضناه . و * ( في زوج مع واحد من كلالة الأم ) * أخ أو أخت * ( مع أخت ) * للأب والأم أو * ( للأب ) * فإن النصف حينئذ من ستة للزوج ، والسدس منها لكلالة الأم ، فيبقى سدسان أي الثلث للأخت التي مسماها في غير الفرض النصف . ويكون نقصها حينئذ سدسا . * ( و ) * لكن * ( إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم ) * أخ مثلا * ( مع أخت لأب وأم كان الفاضل ) * بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث * ( للأخت ) * من الأبوين * ( خاصة ) * دون غيرها بلا خلاف أجده معتد به فيه ، بل عن المختلف أنه ادعى أكثر علمائنا الاجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى الحصر في قول الصادقين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج .