تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الجد أخ مطلقا والجدة أخت كذلك . على أنه لو سلم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت ، كما هو واضح . وأما ما تضمنه المتن من التسوية في جدودة الأم والتفاوت في جدودة الأب فلا أجد فيه خلافا ، كما عن جماعة الاعتراف به ، للمرسل المروي عن مجمع البيان ( 1 ) " الجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت ، فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين - إلى أن قال - : ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين " وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) " فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية . وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين " . ولتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لهما بالتفاوت . فالجدة المنزلة منزلتها كذلك . ففي صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ، فقال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 5 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 9 .