ثلاثة أسهم ، وللأخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما
بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأذن
السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من
ثلثهم ، لأذن الله عز وجل يقول : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء في الثلث " ( 1 ) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله
تبارك وتعالى في قوله ( 2 ) : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء في الثلث " إنما عني بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ،
وقال في آخر سورة النساء ( 3 ) : " يستفتونك ، قل : الله يفتيكم في
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت - يعني أختا لأب وأم أو
أختا لأب - فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن
كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون
وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة
تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم
وللأخوين من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت
واحدة فهو لها ، لأذن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ،
ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا
يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه "
ورواه محمد بن مسلم ( 4 ) أيضا بأدنى تفاوت ، وهما صريحان في أكثر
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 .
( 3 ) الآية : 176 .
( 4 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 3
وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 - الرقم 1047 .