ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الإخوة .
* ( و ) * أما الأجداد ف * ( الجد ) * وإن علا * ( إذا انفرد ) * عمن
يرث معه * ( فالمال ) * كله * ( له لأب كان أو لأم ) * أو لهما * ( وكذا
الجدة ) * لو انفردت يكون المال كله لها * ( ولو كان جد أو جدة أو
هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية
ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) * على المشهور بين
الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد ،
بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه
بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع .
لعموم ما دل ( 1 ) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ،
ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منهما
نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على
حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة
ظهور الآية ( 2 ) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف
الاطلاق السابق إليه كالأب .
ولموثق محمد بن مسلم ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " إذا لم يترك
الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ،
قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة
أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد
من قبل الأب ، وسقط جد الأب " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .