تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الإخوة .
* ( و ) * أما الأجداد ف‍ * ( الجد ) * وإن علا * ( إذا انفرد ) * عمن يرث معه * ( فالمال ) * كله * ( له لأب كان أو لأم ) * أو لهما * ( وكذا الجدة ) * لو انفردت يكون المال كله لها * ( ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) * على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع . لعموم ما دل ( 1 ) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة ظهور الآية ( 2 ) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الاطلاق السابق إليه كالأب .
ولموثق محمد بن مسلم ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .