تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الإخوة بمنزلتهم . بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 1 ) : " اعط الإخوة من الأم فريضتهم مع الجد " وعن الكافي ( 2 ) رواية " اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد " . بل وخبر الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الإخوة من الأم مع الجد ، قال : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد " . وخبره ( 4 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " . وخبر أبي جميلة ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " . فما في صحيح ابن سنان ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال له : " فإن كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قال : فإن كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء " محمول على كون الجد للأب . كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان ( 7 ) " حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد " عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأذن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 6 - 5 - 3 - 7 - 1 - 8 . والرابع عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 112 والتهذيب ج 9 ص 308 الرقم 1101 . ( 2 ) الكافي - ج 7 ص 112 ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .