الإخوة بمنزلتهم .
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي
بصير ( 1 ) : " اعط الإخوة من الأم فريضتهم مع الجد " وعن الكافي ( 2 )
رواية " اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد " .
بل وخبر الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن
الإخوة من الأم مع الجد ، قال : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد " .
وخبره ( 4 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الإخوة من الأم
مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " .
وخبر أبي جميلة ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الإخوة من
الأم مع الجد ، قال : للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " .
فما في صحيح ابن سنان ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
قال له : " فإن كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم
السدس ويعطى الجد الباقي ، قال : فإن كان أخ لأب وجد ، قال :
المال بينهما سواء " محمول على كون الجد للأب .
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان ( 7 ) " حدثني أبو عبد الله
( عليه السلام ) أن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الإخوة من الأم
لا يرثون مع الجد " عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأذن لهم فريضتهم من دون
زيادة عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 6 - 5 - 3 - 7 - 1 - 8 . والرابع عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 112 والتهذيب ج 9 ص 308 الرقم 1101 .
( 2 ) الكافي - ج 7 ص 112
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .