وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " فإن
ترك جدا من قبل الأم وجدا من قبل الأب فللجد من قبل الأم الثلث ،
وللجد من قبل الأب الثلثان " .
خلافا للمحكي عن العماني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف
والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين .
والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما
منزلة الأخوين .
والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس
ذكرا كان أو أنثى ، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم .
ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة ( 2 ) " أقرأني
أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الجد
من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " وما دل على ( 3 ) تنزيل
الحد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت .
والخبر - مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة باطلاق السدس
للجد - قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنما هو
في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات
لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص ( 4 ) المتضمنة لذلك ، لا أن
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 وفيه " وقد
تقدم في حديث زرارة قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) . . . " إلا أن المتقدم
في الرسائل في الباب - 6 - من تلك الأبواب - الحديث 21 عن زرارة قال : أراني
أبو عبد الله ( عليه السلام ) .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .