تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " فإن ترك جدا من قبل الأم وجدا من قبل الأب فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان " . خلافا للمحكي عن العماني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين . والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين . والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم . ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة ( 2 ) " أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " وما دل على ( 3 ) تنزيل الحد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت . والخبر - مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة باطلاق السدس للجد - قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص ( 4 ) المتضمنة لذلك ، لا أن
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 وفيه " وقد تقدم في حديث زرارة قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) . . . " إلا أن المتقدم في الرسائل في الباب - 6 - من تلك الأبواب - الحديث 21 عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .