تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
* ( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) * من قبله * ( كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ) * من قبلها * ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) * إن كانت * ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا . مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم " . والموثق ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سمعته يقول في ستة إخوة وجد : للجد السبع " . والخبر ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم " . وفي المرسل ( 4 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض أن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن " . وما بين مصرحة بأن الجد مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء ( 5 ) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .