* ( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم
أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) * من قبله * ( كان الجد كالأخ من
قبله والجدة كالأخت ) * من قبلها * ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) * إن
كانت * ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * بلا خلاف أيضا أجده في
تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة
الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ
دعواه صريحا .
مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة
كالأخ والأخت ، كالصحيح ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم " .
والموثق ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سمعته يقول في ستة إخوة
وجد : للجد السبع " .
والخبر ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في رجل ترك خمسة إخوة
وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم " .
وفي المرسل ( 4 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى
على علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض أن الجد مع
الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة
أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن " .
وما بين مصرحة بأن الجد مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم
كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء ( 5 ) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى
تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 7 - 15 - 16 - 22 - 9 .