تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف " . بل قد يستفاد مما ورد في ( 1 ) الأولاد والأخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال ( 2 ) وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال ( 3 ) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التعليل والاطلاق أو العموم في المعلل كفاية . مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص ( 4 ) المنزلة للأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات منزلة الإخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) * منها * ( والجدة كالأخت ) * منها * ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالاجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لا طلاق جملة من النصوص ( 5 ) أن الجد والجدة مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب - 2 - من أبواب الإخوة والأجداد - الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
جواهر الكلام — صفحة 155 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني