والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،
وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة
والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي
فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا
اختلاف " .
بل قد يستفاد مما ورد في ( 1 ) الأولاد والأخوة وفي علة تفضيل
الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال ( 2 )
وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال ( 3 ) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب
بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التعليل
والاطلاق أو العموم في المعلل كفاية .
مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص ( 4 ) المنزلة للأجداد والجدات
مع الإخوة والأخوات منزلة الإخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك
حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله
وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين .
* ( و ) * كيف كان ف * ( إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة
أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) * منها * ( والجدة كالأخت ) *
منها * ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل عن
الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالاجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان
كالصريح في ذلك لا طلاق جملة من النصوص ( 5 ) أن الجد والجدة مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب - 2 - من أبواب
الإخوة والأجداد - الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .