خصوصا مع اتحاد السبب وللاجماع بقسميه والسنة ( 1 ) والباقي يرد عليهم
قرابة * ( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) * بلا خلاف ولا إشكال
في شئ من ذلك ، لتطابق الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع عليه .
* ( ولو كان الإخوة ) * الوارثون * ( متفرقين ) * فبعضهم للأم
وبعضهم للأب والأم * ( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) * فرضا * ( إن
كان واحدا والثلث ) * كذلك * ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) * من
غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت . * ( و ) * أما * ( الثلثان ) *
فهما * ( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) * ذكرا كان
أو أنثى .
* ( لكن لو كان أنثى ) * خاصة * ( كان لها النصف بالتسمية
والباقي بالرد ) * عليها خاصة على الأصح * ( وإن كانتا اثنتين ) * فصاعدا
* ( فلهما الثلثان ) * فرضا أيضا * ( فإن أبقت الفريضة ) * شيئا * ( فلهما الفاضل ) *
أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد .
* ( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) * وهو الخمسة
أسداس أو الثلثان * ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) *
بعد كلالة الأم * ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) * كتابا ( 4 ) وسنة
وإجماعا بقسميه .
قال بكير بن أعين ( 5 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة
تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها أخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 - 176 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 و 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 - 176 .
( 5 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .