فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان
فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم .
* ( و ) * لكن * ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من
الإخوة للأب والأم ) * ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه * ( لاجتماع السببين ) * في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من
كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى ( 1 ) : " وأولوا الأرحام " إلى آخره
وفي النبوي ( 2 ) والمرتضوي ( 3 ) " أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من
بني العلات " .
والأعيان : " الإخوة لهما ، من عين الشئ : أي النفيس منه ، وبنوا
العلات : اللذون للأب وحده . وقيل : سموا بذلك لأذن شرب الإبل
الماء أولا نهل ، والثاني عل بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى
نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية .
وفي الخبر ( 4 ) " أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ،
وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك " الحديث .
* ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) * خاصة عمن يرث معه * ( كان
له السدس ) * فرضا * ( والباقي يرد عليه ) * قرابة * ( ذكرا كان أو
أنثى ) * .
* ( وللاثنين ) * من ولد الأم * ( فصاعدا بينهم الثلث ) * فرضا * ( بالسوية ) *
لظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " فهم شركاء " وأصالة التسوية في الشركة ،
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 .
( 5 ) سورة النساء 4 - الآية 12 .