تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم . * ( و ) * لكن * ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والأم ) * ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه * ( لاجتماع السببين ) * في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى ( 1 ) : " وأولوا الأرحام " إلى آخره وفي النبوي ( 2 ) والمرتضوي ( 3 ) " أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " . والأعيان : " الإخوة لهما ، من عين الشئ : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده . وقيل : سموا بذلك لأذن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني عل بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية . وفي الخبر ( 4 ) " أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك " الحديث .
* ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) * خاصة عمن يرث معه * ( كان له السدس ) * فرضا * ( والباقي يرد عليه ) * قرابة * ( ذكرا كان أو أنثى ) * . * ( وللاثنين ) * من ولد الأم * ( فصاعدا بينهم الثلث ) * فرضا * ( بالسوية ) * لظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " فهم شركاء " وأصالة التسوية في الشركة ،
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 4 - 3 - 1 . ( 5 ) سورة النساء 4 - الآية 12 .