وحينئذ * ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) * عمن يرث معه من
أهل طبقته * ( فالمال له ) * قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله
تعالى ( 1 ) : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وقال عبد الله بن سنان ( 2 ) :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك
وارثا غيره ، قال : المال له " .
كما لا خلاف * ( و ) * لا إشكال أيضا في أنه * ( إن كان معه أخ أو
إخوة ) * منهما أيضا * ( فالمال بينهم بالسوية ) * التي هي الأصل بالشركة
خصوصا مع اتحاد سبب الشركة * ( و ) * عدم الخصوصية لأحدهم ،
نعم * ( لو كان ) * معه أو معهم * ( أنثى أو إناث ) * منهما أيضا
* ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) * كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا بقسميه .
* ( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف ) * فرضا في
كتاب الله ( 5 ) * ( والباقي يرد عليها ) * عندنا قرابة بآية أولي الأرحام ( 6 )
وغيرها .
* ( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) * فرضا في
كتاب الله ( 7 ) أيضا * ( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) * قرابة أيضا .
* ( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ) * أي
الإخوة والأخوات له * ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة
الأب والأم ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد
الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان
أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 5 .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 5 .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 .
( 6 ) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 .