تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وحينئذ * ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) * عمن يرث معه من أهل طبقته * ( فالمال له ) * قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى ( 1 ) : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وقال عبد الله بن سنان ( 2 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له " . كما لا خلاف * ( و ) * لا إشكال أيضا في أنه * ( إن كان معه أخ أو إخوة ) * منهما أيضا * ( فالمال بينهم بالسوية ) * التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة * ( و ) * عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم * ( لو كان ) * معه أو معهم * ( أنثى أو إناث ) * منهما أيضا * ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) * كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا بقسميه .
* ( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف ) * فرضا في كتاب الله ( 5 ) * ( والباقي يرد عليها ) * عندنا قرابة بآية أولي الأرحام ( 6 ) وغيرها . * ( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) * فرضا في كتاب الله ( 7 ) أيضا * ( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) * قرابة أيضا . * ( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ) * أي الإخوة والأخوات له * ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 5 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 1 - 5 . ( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 . ( 6 ) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 176 .
جواهر الكلام — صفحة 148 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني