تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والجد من قبل الأب والأخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب له أعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ ذلك . كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بله هو صريح القواعد وغيرها .
كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعدده وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة . ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه . نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إجماعا ( 1 ) لا يخلو من بحث ، والله العالم .
* ( المرتبة الثانية ) * * ( الإخوة ) * مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة * ( والأجداد ) * مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم .
هامش
( 1 ) وفي النسخة الأصلية المبيضة : " وهو وإن لم يكن إجماعا " والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف " قده " .
جواهر الكلام — صفحة 147 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني