والجد من قبل الأب والأخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن
للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب له أعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة
اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ ذلك .
كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام ويمكن تنزيل
النص والفتوى عليه ، بله هو صريح القواعد وغيرها .
كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام
الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعدده وإن لم يذكر فيها إلا
الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة . ومن
هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح
أحدهما على الآخر فيه .
نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص
ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إجماعا ( 1 ) لا يخلو
من بحث ، والله العالم .
* ( المرتبة الثانية ) *
* ( الإخوة ) * مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة * ( والأجداد ) *
مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم
على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم
عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم .
هامش
( 1 ) وفي النسخة الأصلية المبيضة : " وهو وإن لم يكن إجماعا " والصحيح ما أثبتناه
كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف " قده " .