حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية " .
وفي خبر إسحاق بن عمار ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) " في أبوين وجدة
لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب "
إلى غير ذلك من النصوص .
بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب
الاطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومئ إليه أيضا مرفوع
الحسن بن رباط ( 2 ) " الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها " .
كما أنه يستفاد من لفظ " الطعمة " اعتبار زيادة نصيب المطعم على
السدس في استحباب الاطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب ،
بل لا أجد فيه خلافا .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل
للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين
وإخوة استحب للأب ) * الذي له الزائد على السدس * ( الطعمة دون
الأم ) * المحجوبة بالإخوة عما زاد عن السدس * ( ولو خلف أبوين وزوجا
استحب للأم ) * التي لها الثلث * ( الطعمة دون الأب ) * الذي لم يحصل
له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج .
* ( و ) * كذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصا إذا قلنا بأنهما
المخاطبان بالاستحباب ف * ( لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع
وجوده ولا الجد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها ) * بلا خلاف أجده
فيه ، للأصل وصحيح جميل ( 3 ) ومرفوع ابن رباط ( 4 ) المتقدمين اللذين
هما دالان على أن فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان كذلك .
هامش
( 1 ) والسوائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين الأولاد - الحديث 10 - 11 - 9 - 11 .
( 2 ) والسوائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين الأولاد - الحديث 10 - 11 - 9 - 11 .
( 3 ) والسوائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين الأولاد - الحديث 10 - 11 - 9 - 11 .
( 4 ) والسوائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين الأولاد - الحديث 10 - 11 - 9 - 11 .