* ( و ) * على كل حال ف * ( عليه قضاء ما عليه من صلاة
وصيام ) * كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم ( 1 ) فلاحظ .
* ( ومن شرط اختصاصه ) * بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على
ما حكي عنهما * ( ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي ) * مخالفا في المذهب
بل في المتن * ( على قول مشهور ) * وإن كنا لم نتحققه ، ولعله لكونهما
ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يؤديه
من قضاء الصوم والصلاة . وما قيل من أن المخالف لا يرى استحقاقها
فيجوز إلزامه بمذهبه كما جاء ( 2 ) مثله في منعه عن الإرث أو بعضه
حيث يقول به إدانة بمعتقده .
وإن كان قد يناقش - بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن - بأن فساد
الرأي لا يخص المخالف ، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممن يرى الحباء
وبأن ذلك ليس من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول
والعصبة عدم فساد الرأي ، بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة
من الأخبار ( 3 ) بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما .
كما أنه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك ، وعدم
وجوب إطرادها ، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم
الشرط المذكور ، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلى القول
بل في الرياض أن ذلك هو الأصح ، لاطلاق النصوص ، ولعله كذلك .
اللهم إلا أن يشك في إرادة هذا الفرد من هذا الاطلاق ، فيبقى
عموم الإرث حينئذ سالما من المعارض ، فتأمل جيدا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع ج 17 ص 39 - 42 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس .