تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ) * كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم ( 1 ) فلاحظ .
* ( ومن شرط اختصاصه ) * بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على
ما حكي عنهما * ( ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي ) * مخالفا في المذهب بل في المتن * ( على قول مشهور ) * وإن كنا لم نتحققه ، ولعله لكونهما ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يؤديه من قضاء الصوم والصلاة . وما قيل من أن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه كما جاء ( 2 ) مثله في منعه عن الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة بمعتقده . وإن كان قد يناقش - بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن - بأن فساد الرأي لا يخص المخالف ، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممن يرى الحباء وبأن ذلك ليس من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي ، بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار ( 3 ) بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما . كما أنه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك ، وعدم وجوب إطرادها ، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم الشرط المذكور ، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلى القول بل في الرياض أن ذلك هو الأصح ، لاطلاق النصوص ، ولعله كذلك . اللهم إلا أن يشك في إرادة هذا الفرد من هذا الاطلاق ، فيبقى عموم الإرث حينئذ سالما من المعارض ، فتأمل جيدا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع ج 17 ص 39 - 42 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس .
جواهر الكلام — صفحة 133 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني