تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب ، بل تضمنا الدرع بدلها ، ولم يقل به أحد - غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب ، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك ، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة . نعم لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته كما في أخبار البئر ( 1 ) اتجه الحكم به ، وليس المقام كذلك قطعا ، مع أنه قد يمنع عدم تضمن الصحيحين ( 2 ) للأربع بناء على إرادة القميص من الدرع لا الحديد ، ويلحق به غيره من ثياب البدن بالاجماع ، بل لعل ذلك أولى . كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجية باشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة وإلا لكان ذلك لازما للقائلين بالندب هنا ، فإنه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إلا ما يحكى عن الإسكافي من إلحاق السلاح بها . وأما الصدوق فإنه قد روى رواية الرحل والراحلة والكتب في الفقيه ( 3 ) فإن كان ذلك منه عملا بها بناء على ما ذكره في أول كتابه فهو على الوجوب دون الندب . وبذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال على الندب بالنصوص المشتملة على غير الأربعة ( 4 ) بناء على معلومية عدم الوجوب في غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 و 2 . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 وذكره في الفقيه - ج 4 ص 251 الرقم 805 . إلا أنه ليس فيه الراحلة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .