* ( و ) * من شرطه أيضا * ( أن يخلف الميت مالا غير ذلك ،
فلو لم يخلف ) * مالا * ( سواه ) * أي مال الحباء * ( لم يخص ) * الأكبر
* ( بشئ منه ) * وفاقا لصريح جماعة ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ،
للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض الذي هو
الغالب ، بل قد سمعت مضمر سماعة ( 1 ) المشتمل على أن ذلك للميت
من متاع بيته ، مضافا إلى استلزام ما عداه الاجحاف بالورثة والاضرار
بهم ، فما عن بعضهم - من عدم اشتراط ذلك للاطلاق - في غير محله .
نعم في اشتراط كون الغبر كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة
مقدار الحبوة . أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا ، وكفاية ما قل
منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير ، أوجه .
وفي الرياض مقتضى الأدلة الدالة - ولا سيما التعليل على اعتباره -
الأول .
وفي المسالك " وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في
الذكورية ، أما غيره فلا ، لعدم المناسبة سيما الزوجة " .
قلت : هو كذلك ، لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من
الاشكال ، بل هو من التهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير
دليل . ولعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته
وبعض تركته .
ومن شرطه عند جماعة أيضا خلو الميت من دين مستغرق للتركة ،
لعدم الإرث حينئذ ، والحباء نوع منه ، بل ربما اشترط خلوه من مطلق
الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصها من توزيعه على مجموع التركة
فتبطل حينئذ بالنسبة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 10 .