تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
* ( و ) * من شرطه أيضا * ( أن يخلف الميت مالا غير ذلك ، فلو لم يخلف ) * مالا * ( سواه ) * أي مال الحباء * ( لم يخص ) * الأكبر * ( بشئ منه ) * وفاقا لصريح جماعة ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب ، بل قد سمعت مضمر سماعة ( 1 ) المشتمل على أن ذلك للميت من متاع بيته ، مضافا إلى استلزام ما عداه الاجحاف بالورثة والاضرار بهم ، فما عن بعضهم - من عدم اشتراط ذلك للاطلاق - في غير محله . نعم في اشتراط كون الغبر كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة . أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا ، وكفاية ما قل منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير ، أوجه . وفي الرياض مقتضى الأدلة الدالة - ولا سيما التعليل على اعتباره - الأول . وفي المسالك " وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية ، أما غيره فلا ، لعدم المناسبة سيما الزوجة " . قلت : هو كذلك ، لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من الاشكال ، بل هو من التهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل . ولعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته .
ومن شرطه عند جماعة أيضا خلو الميت من دين مستغرق للتركة ، لعدم الإرث حينئذ ، والحباء نوع منه ، بل ربما اشترط خلوه من مطلق الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصها من توزيعه على مجموع التركة فتبطل حينئذ بالنسبة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 10 .