المسألة * ( الثالثة : ) *
من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه * ( يحبى الولد الأكبر
من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) * وبذلك تظافرت
نصوصهم عن أئمتهم ( عليهم السلام ) .
ففي صحيح ربعي بن عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " .
وحسن حريز ( 2 ) : " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف
والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " .
وفي مرسل ابن أذينة ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " إذا ترك
الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ونحوه
خبر آخر ( 4 ) .
وفي صحيح ربعي الآخر ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أيضا " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته
وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " .
وفي خبر أبي بصير ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا مات الميت
فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " .
وخبر شعيب العقرقوفي ( 7 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 2 - 3 - 4 - 6 - 1 - 5 - 7 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .