تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المسألة * ( الثالثة : ) *
من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه * ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) * وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم ( عليهم السلام ) . ففي صحيح ربعي بن عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " . وحسن حريز ( 2 ) : " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " . وفي مرسل ابن أذينة ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ونحوه خبر آخر ( 4 ) . وفي صحيح ربعي الآخر ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " . وفي خبر أبي بصير ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا مات الميت فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " . وخبر شعيب العقرقوفي ( 7 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 2 - 3 - 4 - 6 - 1 - 5 - 7 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .