اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر ( عليهما السلام )
- وذكر مسائل إلى أن قال - : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد
إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد - ذكورا
كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث
البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون
الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ،
يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب " وهو
نص في المطلوب .
والخبر المروي عن دعائم الاسلام ( 1 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) أنه قال : " في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب السدس
وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد
الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم
حجب من بعد ، وكذلك بنوا البنت " . الحديث .
والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة
المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية .
كل ذلك مع أنا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى خبر سعد بن
أبي خلف ( 2 ) عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) " بنات الابنة يقمن
مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن
يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن " .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 4 .