تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) - وذكر مسائل إلى أن قال - : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد - ذكورا كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب " وهو نص في المطلوب . والخبر المروي عن دعائم الاسلام ( 1 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب السدس وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنوا البنت " . الحديث . والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية . كل ذلك مع أنا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى خبر سعد بن أبي خلف ( 2 ) عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن " . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 - 4 .