تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
دالان عليه أيضا ، نعم * ( يترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ) * خلاف أيضا ، لقاعدة الأقرب وغيرها ، هذا كله في أصل إرثهم .
* ( و ) * أما كيفيته فالمشهور أنه * ( يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه ) * وإن كان ذكرا * ( كما يرد على أمه لو كانت موجودة ) * . * ( ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ) * .
* ( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ) * اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض * ( ولأولاد البنت الثلث ) * الذي هو نصيب أمهم في الفرض أيضا * ( على الأظهر ) * الأشهر بل المشهور . * ( ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ) * وهو الربع والثمن * ( والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ) * . بل في كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد المرتضى ، بل عن الغنية أن عليه إجماع الطائفة ، وهو الحجة . مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته لا الأول خاصة ، وإلا لاكتفي فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغنى عنه لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الإمام ( عليه السلام ) خصوصا مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .