دالان عليه أيضا ، نعم * ( يترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع
من هو أقرب منه إلى الميت ) * خلاف أيضا ، لقاعدة الأقرب
وغيرها ، هذا كله في أصل إرثهم .
* ( و ) * أما كيفيته فالمشهور أنه * ( يرث كل واحد منهم نصيب
من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو
النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه ) * وإن كان ذكرا * ( كما
يرد على أمه لو كانت موجودة ) * .
* ( ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن
انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو
أحدهما والزوج أو الزوجة ) * .
* ( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ) *
اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض * ( ولأولاد البنت الثلث ) * الذي
هو نصيب أمهم في الفرض أيضا * ( على الأظهر ) * الأشهر بل المشهور .
* ( ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ) * وهو الربع
والثمن * ( والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ) * .
بل في كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد المرتضى ، بل عن الغنية
أن عليه إجماع الطائفة ، وهو الحجة .
مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم
وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته
لا الأول خاصة ، وإلا لاكتفي فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل
بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغنى عنه
لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الإمام ( عليه السلام ) خصوصا مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .