كما أن إطلاق ولد الولد يراد به ما يعم ولد ولد الولد وهكذا ،
مع أن الكلام في كونه ولد الولد كالكلام في أن ولد الولد ولد ، فإنه
ليس بولد على الحقيقة ، ولذا صح أن يقال : هذا ولد ولد ولدي
وليس بولد ولدي ، كما يقال : هذا ولد ولدي وليس بولدي .
ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة
والمجاز الراجح بناء على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجع
في المعنى الأعم ، لكونه الغالب في الاستعمال ، فيترجح إرادته على القول
بترجيح هذا النوع من المجاز . وفيه نظر .
وإلى النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات " .
والموثق عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أيضا " ابن الابن يقوم مقام
أبيه " .
وحسن عبد الرحمان عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) أيضا " ابن الابن إذا
لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " .
وخبر محمد بن سماعة ( 4 ) قال : " دفع إلي صفوان كتابا لموسى
ابن بكير فقال : هذا سماعي من موسى بن بكير وقراءة عليه ، فإذا فيه
موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . الحديث 1 - 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . الحديث 1 - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . الحديث 1 - 2 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 مع الاختلاف
في كيفية النقل في صدر الرواية وسندها ورواها في الكافي ج 7 ص 97 بعين ما في الجواهر
إلا أن فيه " عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر . . . " .