تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فالرد ، لأذن الفريضة هنا لا توافق السهام ، فالنقص في البنت في صورة واحدة ، والرد عليها في ثلاث ، وفي البنات بالعكس . والمردود ربع السدس في البنات ، وكذا في البنت مع الزوجة والأبوين ، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس ، ومع الزوجة سدس وربع سدس . * ( مسائل : ) * * ( الأولى : ) *
المعروف بين الأصحاب أن * ( أولاد الأولاد ) * وإن نزلوا ذكورا أو إناثا * ( يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ) * وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب .
* ( وشرط ابن بابويه ) * في الفقيه والمقنع * ( في توريثهم عدم الأبوين ) * قال في أولهما : " أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان ، لأذن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث الأب والأم ، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زل به قدمه