فالرد ، لأذن الفريضة هنا لا توافق السهام ، فالنقص في البنت في صورة
واحدة ، والرد عليها في ثلاث ، وفي البنات بالعكس .
والمردود ربع السدس في البنات ، وكذا في البنت مع الزوجة
والأبوين ، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس ، ومع الزوجة سدس
وربع سدس .
* ( مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
المعروف بين الأصحاب أن * ( أولاد الأولاد ) * وإن نزلوا ذكورا
أو إناثا * ( يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ) * وحجبهم عن أعلى السهمين
إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب .
* ( وشرط ابن بابويه ) * في الفقيه والمقنع * ( في توريثهم عدم
الأبوين ) * قال في أولهما : " أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو
زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا
ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب
الثلثان ، لأذن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ،
ولا وارث غيره ، والوارث الأب والأم ، وقال الفضل بن شاذان خلاف
قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللأبوين
السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث
تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زل به قدمه