تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
عن الطريق المستقيم ، وهذا سبيل من يقيس " . وقال في المقنع : " فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن " . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( هو ) * قول * ( متروك ) * قد نص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه ، بل في الغنية والكنز والتنقيح الاجماع على خلافه ، بل في القواعد أنه قد سبقه الاجماع وتأخر عنه ، بل يمكن تحصيل الاجماع ، فالحجة حينئذ على المختار ذلك وكفى به . مضافا إلى قوله تعالى ( 1 ) : " يوصيكم الله " إلى آخره بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس الاجماع عليه ، بل وعلى القول بالمجازية ، فإنه مراد هنا قطعا ، لاجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذ منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم بالسوية ، وما ذاك إلا للاجماع على أن المراد بالولد هنا المعنى الأعم . بل المراد بالولد في قوله تعالى ( 2 ) : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " ما يعم ولد الولد ، وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال ، كما قاله الصدوق ( رحمه الله ) . ولا بعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد ، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالايلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 - الآية 11 . ( 2 ) سورة النساء 4 - الآية 11 .