عن الطريق المستقيم ، وهذا سبيل من يقيس " .
وقال في المقنع : " فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب
الثلثان وسقط ابن الابن " .
* ( و ) * على كل حال ف * ( هو ) * قول * ( متروك ) * قد
نص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة وزهرة وإدريس
وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه ، بل في الغنية
والكنز والتنقيح الاجماع على خلافه ، بل في القواعد أنه قد سبقه الاجماع
وتأخر عنه ، بل يمكن تحصيل الاجماع ، فالحجة حينئذ على المختار ذلك
وكفى به .
مضافا إلى قوله تعالى ( 1 ) : " يوصيكم الله " إلى آخره بناء على
أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس الاجماع
عليه ، بل وعلى القول بالمجازية ، فإنه مراد هنا قطعا ، لاجماع الأصحاب
على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف
الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذ منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم
بالسوية ، وما ذاك إلا للاجماع على أن المراد بالولد هنا المعنى الأعم .
بل المراد بالولد في قوله تعالى ( 2 ) : " ولأبويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث " ما يعم ولد الولد ، وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك
وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع
المال ، كما قاله الصدوق ( رحمه الله ) .
ولا بعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد ، لاشتراكهما
في القرب الحاصل بالايلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 - الآية 11 .
( 2 ) سورة النساء 4 - الآية 11 .