ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم سدس ) * الأصل * ( والباقي
للأب ) * الذي لا فرض له مع عدم الولد ، فله حينئذ حالتان : حالة
لا فرض له ، وهي إذا لم يكن ولد ، وحالة له السدس فرضا ، وهي
إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا ، وللأم أيضا
حالتان إما الثلث أو السدس ، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا ،
والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها ، وهو فيما
إذا كان معها ابن ، والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو
لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا .
* ( ولو كان معهما ) * أي الأبوين خاصة * ( زوجة فلها الربع ،
وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب ، ومع الإخوة لها
السدس والباقي للأب ) * بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف .
وملخصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فإن كان على
الأبوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الأعلى : للزوج النصف ، وللزوجة
الربع ، وللأم بدون الحاجب الثلث ، ومعه السدس ، والباقي للأب إذا
اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت
فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد .
ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما : للزوج الربع ، وللزوجة الثمن
والباقي للولد بالقرابة ، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين ، ولا نقص
على الزوجين ولا رد ، ويرد على الأبوين من غير نقص .
ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أو
مع البنات زوج وأحد الأبوين ، أو أبوان وأحد الزوجين ، والمنقوص
من البنت نصف سدس ، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك ،
ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين ، وحيث لا نقص
جواهر الكلام — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١١٦