تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم سدس ) * الأصل * ( والباقي للأب ) * الذي لا فرض له مع عدم الولد ، فله حينئذ حالتان : حالة لا فرض له ، وهي إذا لم يكن ولد ، وحالة له السدس فرضا ، وهي إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا ، وللأم أيضا حالتان إما الثلث أو السدس ، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا ، والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها ، وهو فيما إذا كان معها ابن ، والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا . * ( ولو كان معهما ) * أي الأبوين خاصة * ( زوجة فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب ، ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب ) * بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف . وملخصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الأعلى : للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللأم بدون الحاجب الثلث ، ومعه السدس ، والباقي للأب إذا اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد . ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما : للزوج الربع ، وللزوجة الثمن والباقي للولد بالقرابة ، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين ، ولا نقص على الزوجين ولا رد ، ويرد على الأبوين من غير نقص . ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أو مع البنات زوج وأحد الأبوين ، أو أبوان وأحد الزوجين ، والمنقوص من البنت نصف سدس ، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك ، ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين ، وحيث لا نقص
جواهر الكلام — صفحة 116 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني