وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ) * بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه
عليه والنصوص ( 1 ) .
* ( ولو كان ) * معهما * ( بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين
فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد
منهما نصيبه الأدنى ) * وهو الربع والثمن * ( وللأبوين السدسان والباقي
للبنتين فصاعدا ) * لعدم العول عندنا .
* ( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان
والباقي يرد عليهم أخماسا ) * على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر
السابق ( 2 ) بل لعله ظاهر الصحيح ( 3 ) أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا
من الإسكافي ، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين
فيكون الفاضل لهن ، وللموثق ( 4 ) " في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للأب
السدس وللابنتين الباقي " .
والتعليل - مع ضعفه - منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع
الأب ، والخبر - مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف
الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ - مردود بالشذوذ ،
وربما حمل على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنه بعيد .
* ( ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ) * خاصة
لعدم العول عندنا * ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها ، وهو الثمن ،
والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ) * بقدر السهام كما عرفت .
* ( ولو كان مع الأبوين ) * خاصة * ( زوج فله النصف ، وللأم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 .