تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ) * بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص ( 1 ) . * ( ولو كان ) * معهما * ( بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ) * وهو الربع والثمن * ( وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ) * لعدم العول عندنا . * ( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا ) * على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر السابق ( 2 ) بل لعله ظاهر الصحيح ( 3 ) أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن ، وللموثق ( 4 ) " في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للأب السدس وللابنتين الباقي " . والتعليل - مع ضعفه - منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع الأب ، والخبر - مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ - مردود بالشذوذ ، وربما حمل على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنه بعيد . * ( ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ) * خاصة لعدم العول عندنا * ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها ، وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ) * بقدر السهام كما عرفت . * ( ولو كان مع الأبوين ) * خاصة * ( زوج فله النصف ، وللأم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 6 - 1 - 7 .