* ( و ) * في المتن وكذا الإرشاد * ( التحجير هو أن ينصب عليها
المروز أو يحوطها بحائط ) * وزاد في القواعد " أو بحفر ساقية أو إدارة
تراب حول الأرض أو أحجار ، ولا يفيد ملكا ، فإن الملك يحصل بالاحياء
لا بالشروع ، والتحجير شروع في الاحياء ، بل يفيد اختصاصا وأولوية " .
وفي محكي المبسوط التحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء
مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوط عليها حائط أو ما أشبه ذلك من
آثار الاحياء " وعن جامع الشرائع الاقتصار على التمثيل بالحائط . وعن
التحرير أنه يكون بنصب المروز وحفر الخندق .
لكن لا يخفى عليك أن ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء في حصوله بنصب
ما يدل على إرادة الاحياء وإن لم يكن من آثاره ، نحو ما ذكرة العامة
من حصوله بالأعلام ، أي بنصب علامة تدل على ذلك ، كوضع أحجار
أو غرز خشب أو قصب أو حفر أساس أو جمع تراب أو نحو ذلك .
بل في بعض الكتب أو يخط خطة .
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله من الشروع في الاحياء كما في
بعض كتب الشافعية ، بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ، لكنه كما
ترى وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقق الأولوية بالسبق المحقق
بنصب العلامة المزبورة ، مع احتمال القول بأن الأصل عدم ثبوت الأولوية
المقتصر في الخروج منه على المتيقن ، وهو التحجير بمعنى الشروع في الاحياء
وفعل أثر من آثاره .
وبعض الأمثلة المزبورة من بعض إن لم تحمل على الاشتباه من الذاكر
لها بأنها من الشروع في الاحياء يمكن حملها على موات تكون هي أثرا من
آثاره ، ولعل هذا لا يخلو من قوة .
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جواز بيعه ، لعدم الملك ، بل