تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
* ( و ) * في المتن وكذا الإرشاد * ( التحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ) * وزاد في القواعد " أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ، ولا يفيد ملكا ، فإن الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع ، والتحجير شروع في الاحياء ، بل يفيد اختصاصا وأولوية " . وفي محكي المبسوط التحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوط عليها حائط أو ما أشبه ذلك من آثار الاحياء " وعن جامع الشرائع الاقتصار على التمثيل بالحائط . وعن التحرير أنه يكون بنصب المروز وحفر الخندق . لكن لا يخفى عليك أن ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء في حصوله بنصب ما يدل على إرادة الاحياء وإن لم يكن من آثاره ، نحو ما ذكرة العامة من حصوله بالأعلام ، أي بنصب علامة تدل على ذلك ، كوضع أحجار أو غرز خشب أو قصب أو حفر أساس أو جمع تراب أو نحو ذلك . بل في بعض الكتب أو يخط خطة . اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله من الشروع في الاحياء كما في بعض كتب الشافعية ، بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ، لكنه كما ترى وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقق الأولوية بالسبق المحقق بنصب العلامة المزبورة ، مع احتمال القول بأن الأصل عدم ثبوت الأولوية المقتصر في الخروج منه على المتيقن ، وهو التحجير بمعنى الشروع في الاحياء وفعل أثر من آثاره . وبعض الأمثلة المزبورة من بعض إن لم تحمل على الاشتباه من الذاكر لها بأنها من الشروع في الاحياء يمكن حملها على موات تكون هي أثرا من آثاره ، ولعل هذا لا يخلو من قوة .
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جواز بيعه ، لعدم الملك ، بل