كما * ( أقطع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) * عبد الله بن مسعود
* ( الدور ) * ( 1 ) وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار
ويقال : المعني أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا .
* ( و ) * أقطع وابل بن حجر * ( أرضا بحضرموت ( 2 ) ) * .
* ( و ) * أقطع الزبير * ( حضر فرس - ) * ه أي عدوه ، بل قيل : إن * ( الزبير ) *
أجرى فرسه حتى قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة فقال ( صلى
الله عليه وآله ) " أعطوه من حيث بلغ السوط " ( 3 ) .
وأقطع بلال بن الحارث العقيق ( 4 ) * ( فإنه ) * إن لم يفد الملك
فلا ريب بل لا خلاف في أنه * ( يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ،
فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء ) * بل عن المبسوط نفيه كذلك
بين المسلمين ، وكذا ليس لأحد نقضه .
وما عن عمر من أنه لما تولى قال لبلال : " ما أقطعت العقيق
لتحجبه ، فأقطعه الناس " ( 5 ) لا حجة فيه ، وكم له من أخذ فدك
ونحوها .
على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجر ، كما
صرح به في جامع المقاصد ، وإن كان ذكر المصنف وغيره ذلك في التحجير
دونه يشعر بالعدم ، بل لولا ظهور الاتفاق عليه هناك لأمكن إشكاله
بتعلق الحق الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال وإن عطل .
وكأن ما ذكر من الاختصاص المزبور مبني على عدم تملك الموات
هامش
( 1 ) نيل الأوطار ج 6 ص 59 .
( 2 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 144 .
( 3 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 144 .
( 4 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 149 .
( 5 ) رواه ابن قدامة في الشرح الكبير المطبوع في ذيل مغني ابن قدامة ج 6 ص 169 .